|
| |
الأنظمة والقوانين
الأنظمة و القوانين السياحي في سلطنة عُمان
نوع التأشيرة
أ) التأشيرة السياحية
الجهة الصادرة
الادارة العامة للجوازات والاقامة واداراتها الاقليمية
الاشتراطات
تمنح للأجنبي الذي يرغب في زيارة السلطنة بقصد السياحة عن طريق سفارات السلطنة وممثلياتها بالخارج بدون كفالة محلية او عن طريق الادارة العامة للجوازات والاقامة وافرعها بالمناطق بناء على كفالة محلية
مدة الصلاحية
ثلاثة اسابيع
فترة التجديد/التمديد
اسبوع واحد
الرسوم الجديدة
5 (خمسة ريالات عمانية)
نوع التأشيرة
ب) الركاب والملاحون التابعين للبواخر السياحية
الجهة الصادرة
عبر المنافذ البحرية
الاشتراطات
تمنح للسواح والملاحون القادمون على متن السفن والبواخر السياحية الراغبين في الدخول للسياحة الى السلطنة اثناء نوقف سفنهم في المياه الاقليمية للسلطنة
مدة الصلاحية
اكثر من 24 ساعة
اقل من 24 ساعة
فترة التجديد/التمديد
غير قابلة للتجديد
الرسوم الجديدة
ريالين اذا كان البقاء اكثر من 24 ساعةمجانا اذا كان البقاء اقل من 24 ساعة
نوع التأشيرة
ت) الاجانب المقيمون بدول مجلس التعاون
الجهة الصادرة
عبر الادارة العامة للجوازات والاقامة ومطار السيب الدولي والمنافذ البرية والبحرية
الاشتراطات
تمنح للاجنبي المقيم باحد دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمنح لافراد اسرته الملتحقين به والزائرين له اثناء فترة اقامته بشرط ان يكونوا برفقته فقط اثناء زيارته للسلطنة مع مراعاة مهنة المقيم كشرط اساسي للاستفادة من التسهيل
مدة الصلاحية
اربعة اسابيع
فترة التجديد/التمديد
اسبوع واحد
الرسوم الجديدة
3 (ثلاثة ريالات عمانية)
نوع التأشيرة
ث) التأشيرة القصيرة من المنافذ الجوية
الجهة الصادرة
عبر المنافذ الجوية
الاشتراطات
تمنحها السلطة المختصة بالمنافذ الجوية لرعايا الدول التي تحددها دون كفيل وذلك بناء على طلبهم شريطة ان يكون لديه مبلغ كافي لنفقاته ويحمل تذكرة سفر سارية المفعول
مدة الصلاحية
14 يوم
فترة التجديد/التمديد
اسبوع واحد
الرسوم الجديدة
7 (سبعة ريالات عمانية)
« طباعة الصفحة الحالية »
|
|
|
|